الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

231

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

عصير اصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقي ثلثه » « 1 » بدعوى ان من اقسام العصير العصير التمري فيشمله عموم « كل عصير اصابته النار فهو حرام . وفيه أولا كما في « الفقيه » يكون العصير هو العصير العنبي . وثانيا كون المراد من العصير في الروايات مطلق العصير غير معلوم لان التعبير عنه في بعض الروايات بالبختج ربما يكون هو العصير المأخوذ من خصوص العنب لا غيره . وثالثا لو كان البناء على الجمود بعموم الرواية وهو كل عصير يلزم تخصيص الأكثر لان الأكثر من المعصرات لا يكون حراما . الرواية الثانية : ما رواها عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « في حديث انه سئل عن النضوح المعتق كيف يصنع به حتى يحل قال خذ ماء التمر فاغسله حتى يذهب ثلثا ماء التمر » « 2 » . الرواية الثالثة : ما رواها عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « قال سألته عن النضوح قال يطبخ التمر حتى يذهب ثلثاه ويبقي ثلثه ثم يمتشطن » « 3 » . وجه الاستدلال بهاتين الروايتين المرويتين عن عمار الساباطي هو حليّة العصير التمري بالتّثليث . وفيه « بعد كون المحتمل ان الروايتين ليستا الا رواية واحدة » ان النضوح على ما نقل طيب مخصوص يحصل من اختلاط أشياء ومنها التمر ويصير مسكرا بعد مدة .

--> ( 1 ) الرواية 1 من الباب 2 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل . ( 2 ) الرواية 2 من الباب 32 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل . ( 3 ) الرواية 1 من الباب 37 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل .